أضعف دلالة من الرواية الآتية الصريحة في اليقين السابق ، لاحتمالها لارادة إيجاب العمل بالاحتياط ، فافهم.
ومنها : ما عن الخصال بسنده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه : «من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه ، فإنّ الشك لا ينقض اليقين».
______________________________________________________
تكون حينئذ (أضعف دلالة) على الاستصحاب (من الرواية الآتية الصريحة في اليقين السابق) المفيدة لقاعدة اليقين صراحة.
وإنّما كانت الموثّقة أضعف دلالة من الرواية الآتية (لاحتمالها) أي : الموثّقة (لارادة) اليقين بالبراءة في ركعات الصلاة فقط بمعنى : (إيجاب العمل بالاحتياط) على ما ذكرناه : من الاتيان بالركعة المنفصلة.
بخلاف الرواية الآتية فإنها ظاهرة في الشك الساري ، أو مردّدة بين الشك الطاري الاستصحابي ، والشك الساري الذي هو قاعدة اليقين ، كما سيأتي.
(فافهم) ولعلّه إشارة الى ما ذكرناه : من أن الموثّقة تشمل كل الثلاثة : الاستصحاب ، وقاعدة اليقين ، واليقين بالبراءة في الصلاة الذي هو من الاستصحاب أيضا غير أنه يلزم انفصال صلاة الاحتياط بقرينة خارجية.
(ومنها) أي : من الأخبار المستفيضة الدالّة على الاستصحاب : (ما عن الخصال بسنده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه : «من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه ، فإنّ الشك لا ينقض اليقين» (١)) وهو يفيد الاستصحاب ، لأن الاستصحاب عبارة عن اليقين السابق والشك اللاحق.
__________________
(١) ـ الخصال : ص ٦١٩ ح ١٠ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٢٤٧ ب ١ ح ٦٣٦.