كلّي خرج منه الشك في عدد الركعات ، وهي غير قادح.
لكن يرد عليه : عدم الدلالة على إرادة اليقين السابق على الشك ، ولا المتيقن السابق على المشكوك اللاحق.
فهو
______________________________________________________
كلّي خرج منه الشك في عدد الركعات وهي) أي : خروج الشك في عدد الركعات من هذه القاعدة الكلّية (غير قادح) إذ ما من عام إلّا وقد خصّ ، وما من مطلق إلّا وقد قيّد.
(لكن يرد عليه : عدم الدلالة على إرادة اليقين السابق على الشك ، ولا المتيقن السابق على المشكوك اللاحق) وإذا لم يكن فيها ما يدلّل على أحدهما كانت الموثّقة مجملة لا يعلم هل المراد بها الاستصحاب أو قاعدة اليقين؟ وسيأتي إن شاء الله تعالى الاستدلال لقاعدة اليقين بما روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام حيث قال : «من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه» (١).
وعليه : فإذا كانت الموثّقة مجملة فلا يمكن أن يتمسّك بها لا للاستصحاب ولا لقاعدة اليقين ، وقد تقدّم : ان مناط الاستصحاب هو : سبق المتيقن على المشكوك ، سواء تقدّم وصف اليقين على وصف الشك أيضا كما هو الغالب أم لا؟.
ومناط قاعدة اليقين هو : سبق وصف اليقين بشيء ولحوق وصف الشك في نفس ذلك المتيقن ، كما مثّلنا له سابقا باليقين بعدالة زيد يوم الجمعة والشك في يوم السبت بأنه هل كان عادلا يوم الجمعة أم لا؟.
إذن : فالموثّقة مجملة على ما عرفت ، وإذا كان كذلك (فهو) أي : هذه الموثّقة
__________________
(١) ـ الخصال : ص ٦١٩ ح ١٠ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٢٤٧ ب ١ ح ٦٣٦.