وإمّا ما ذكره بعض الأصحاب في معنى الرواية : بارادة البناء على الأكثر ثم الاحتياط بفعل ما ينفع لأجل الصلاة على تقدير الحاجة ، ولا يضرّ بها على تقدير الاستغناء.
نعم ، يمكن أن يقال بعدم الدليل على اختصاص الموثّقة بشكوك الصلاة ، فضلا عن الشك في ركعاتها ، فهو أصل
______________________________________________________
(وإمّا ما ذكره بعض الأصحاب في معنى الرواية : بارادة البناء على الأكثر) فإذا شكّ بين الثلاث والأربع ـ مثلا ـ يبني على الأربع ويتمّ الصلاة.
(ثم) بعد الاتمام عليه (الاحتياط بفعل ما) يتيقّن معه بالبراءة ، وذلك لا يكون إلّا باتيان ركعة منفصلة حيث (ينفع لأجل الصلاة على تقدير الحاجة) اليها فتكون الركعة المنفصلة متمّمة للصلاة (ولا يضرّ بها على تقدير الاستغناء) عنها فتكون الركعة المنفصلة نافلة خارجة عن الصلاة.
(نعم ، يمكن أن يقال بعدم الدليل على اختصاص الموثّقة) أي : موثّقة عمّار (١) (بشكوك الصلاة فضلا عن الشك في ركعاتها) أي : إن الصحيحة السابقة (٢) وإن كانت بنظر المصنّف خاصة بشكوك الركعات ، إلّا أن الموثّقة هذه لا دلالة فيها على اختصاصها بالشك في الصلاة أو في خصوص ركعات الصلاة.
وعليه : فلا مانع من حملها حينئذ على بيان قاعدة كلّية للاستصحاب.
إذن : (فهو) أي : البناء على اليقين في الموثّقة الظاهر في الاستصحاب (أصل
__________________
(١) ـ من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٣٥١ ح ١٠٢٥ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢١٢ ب ٨ ح ١٠٤٥٢.
(٢) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٣٥١ ح ٣ ، تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ١٨٦ ب ٢٣ ح ٤١ ، الاستبصار : ج ١ ص ٣٧٣ ب ٢١٦ ح ٣ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢١٧ ب ١٠ ح ١٠٤٦٢.