مثل قوله عليهالسلام : «أجمع لك السّهو كلّه في كلمتين : متى شككت فابن على الأكثر» ، وقوله عليهالسلام فيما تقدّم : «ألا اعلمك شيئا» الى آخر ما تقدّم.
فالوجه فيه : إمّا الحمل على التقيّة ،
______________________________________________________
المرتبطة بشكوك الصلاة.
إذن : فما جعله الشارع أصلا في غير واحد من أخبار شكوك الصلاة هو : التسليم على الأقل ثم الاتيان بالمشكوك في صلاة احتياط منفصلة ، فإذا كان المراد من اليقين في هذه الرواية الاستصحاب كان منافيا لتلك الروايات.
هذا ، ولكن يمكن أن يقال : إن المراد بهذه الموثّقة أيضا الاستصحاب ، وإنّما يفهم انفصال الركعة من الروايات الأخر.
وعلى أي حال : فالمصنف يرى إن هذه الموثّقة إذا حملت على الاستصحاب والبناء على الأقل تنافت مع الروايات الأخر الواردة في باب الصلاة القائلة بالبناء على الأكثر (مثل قوله عليهالسلام : «أجمع لك السّهو كلّه في كلمتين : متى شككت فابن على الأكثر» (١) ، و) كذا مثل (قوله عليهالسلام فيما تقدّم : «ألا اعلمك شيئا» (٢) الى آخر ما تقدّم).
وعليه : (فالوجه فيه) أي : في حديث عمّار (٣) هو : (إمّا الحمل على) الاستصحاب وذلك بالحمل على الأقل من باب (التقيّة) وهو كما أشار اليه المصنّف خلاف الأصل ، وخلاف فهم الأصحاب ، وكذا خلاف سائر الأخبار في باب الصلاة.
__________________
(١) ـ من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٣٤٠ ح ٩٩٢ (بالمعنى) ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢١٢ ب ٨ ح ١٠٤٥١ ، جامع أحاديث الشيعة : ج ٥ ص ٦٠١ ح ٢.
(٢) ـ تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ٣٤٩ ب ١٣ ح ٣٦ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢١٣ ب ٨ ح ١٠٤٥٣.
(٣) ـ من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٣٥١ ح ١٠٢٥ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢١٢ ب ٨ ح ١٠٤٥٢.