وممّا ذكرنا ظهر : عدم صحة الاستدلال بموثّقة عمار عن أبي الحسن عليهالسلام قال : «إذا شككت فابن على اليقين. قلت : هذا أصل؟ قال : نعم».
فإنّ جعل البناء على الأقل أصلا ينافي ما جعله الشارع أصلا في غير واحد من الأخبار :
______________________________________________________
الاستصحاب المرتكز عند العقلاء ، سواء كان البناء على الحالة السابقة في الشك الساري أم في الشك الطاري ، وسواء كان في الصلاة أم في غير الصلاة.
نعم ، قال : أضاف الشارع بالنسبة الى الصلاة اتيان صلاة الاحتياط منفصلة ، بحيث إنه لو لم يقل الشارع ذلك كان بنائهم الاتيان بها متصلة.
(وممّا ذكرنا) من ان المراد من اليقين في الصحيحة هو : اليقين بالبراءة في الصلاة فقط ، لعدم امكان ارادة اليقين السابق ، لأنه استصحاب ولا يقول به الخاصة في الصلاة (ظهر : عدم صحة الاستدلال بموثّقة عمار عن أبي الحسن عليهالسلام قال : «إذا شككت فابن على اليقين) فإن المراد باليقين هنا هو التسليم ثم الاتيان بالركعة المشكوكة أو الركعتين المشكوكتين بعد التسليم والخروج من الصلاة.
ثم قال : (قلت : هذا أصل؟ قال : نعم» (١)) ومعنى كونه «أصلا» : انه يجري في الصلاة ، سواء كان الشك في ركعة أم في ركعتين ، وسواء كانت الصلاة ظهرا أم عصرا أم عشاء وذلك فيما إذا كانت تلك الصلوات تماما لا قصرا.
وإنّما لا يصح الاستدلال بهذه الموثّقة على الاستصحاب لما ذكره المصنّف بقوله : (فإنّ جعل البناء على الأقل أصلا) في هذه الموثّقة دالا على الاستصحاب (ينافي ما جعله الشارع أصلا) دالا على اليقين بالبراءة (في غير واحد من الأخبار)
__________________
(١) ـ من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٣٥١ ح ١٠٢٥ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢١٢ ب ٨ ح ١٠٤٥٢.