وسيظهر اندفاعها ، بما سيجيء في الأخبار الآتية : من عدم إمكان الجمع بين هذين المعنيين في المراد من العمل على اليقين وعدم نقضه.
______________________________________________________
إذن : فالرواية تدلّ على أمر عام يشمل قاعدة اليقين في الصلاة ، كما يشمل الاستصحاب في غير الصلاة ، وذلك بأن يراد من قوله عليهالسلام : لا ينقض اليقين بالشك (١) : الأعمّ من حرمة نقض اليقين السابق بالشك اللاحق وهو الاستصحاب في غير الصلاة ، ومن حرمة نقض اليقين بالبراءة بالشك في البراءة وهو اليقين في الصلاة.
هذا (وسيظهر اندفاعها بما سيجيء في الأخبار الآتية : من عدم إمكان الجمع بين هذين المعنيين في المراد من العمل على اليقين وعدم نقضه) أي : عدم نقض اليقين بالشك على ما في الرواية.
إذن : فالمصنف لا يرى جامعا بين الاستصحاب في غير الصلاة ، وبين قاعدة اليقين في الصلاة حتى يتكفّله لفظ واحد ، وذلك لاختلاف المناط عنده فيهما ، فإن مناط أحدهما لحاظ الحالة السابقة ، ومناط الآخر هو دفع العقاب المحتمل.
هذا ، ولكن ذكرنا في أول هذا المبحث : أن مقتضى الظاهر هو الاحتمال الرابع ، بل لا نستبعد أن يراد بالرواية هذين الاحتمالين إضافة الى قاعدة اليقين أيضا ، فيكون المعنى : ان اليقين عند الشارع لا ينقض بالشك ، سواء في اليقين الاستصحابي ، أم في يقين قاعدة اليقين ، أم في يقين ركعات الصلاة ، غير إن الشارع أضاف في باب الركعات وجوب الاتيان بصلاة الاحتياط منفصلة.
وإن شئت قلت : إن كل ما ذكرناه في المراد من اليقين إنّما هو إرادة
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٣٥١ ح ٣ ، تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ١٨٦ ب ٢٣ ح ٤١ ، الاستبصار : ج ١ ص ٣٧٣ ب ٢١٦ ح ٣ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢١٧ ب ١٠ ح ١٠٤٦٢.