فيسقط الاستدلال بالصحيحة ، خصوصا على مثل هذه القاعدة.
وأضعف من هذا دعوى : «أنّ حملها على وجوب تحصيل اليقين في الصلاة بالعمل على الأكثر ، والعمل على الاحتياط بعد الصلاة ، على ما هو فتوى الخاصة ، وصريح أخبارهم الآخر لا ينافي إرادة العموم من القاعدة لهذا ، وللعمل على اليقين السابق في الموارد الأخر».
______________________________________________________
على الأقل وصلاة الاحتياط فتكون الرواية على ذلك مجملة ولا يمكن الاستدلال بها على الاستصحاب.
وعلى أيّ حال : فسواء كانت الرواية بقرينة خارجية ظاهرة في قاعدة اليقين في باب الصلاة ، أم مجملة محتملة لقاعدة اليقين في باب الصلاة أو الاستصحاب (فيسقط الاستدلال بالصحيحة) لا جمالها (خصوصا على مثل هذه القاعدة) أي : قاعدة الاستصحاب التي هي من القواعد الاصولية المهمّة.
(وأضعف من هذا) الاحتمال الذي ذكره الفصول في الرواية احتمال ثان للفصول أيضا وهو الاحتمال الرابع حسب ما ذكره المصنّف حيث تدلّ الرواية بسبب هذا الاحتمال على الاستصحاب أيضا ، وهو كما قال :
(دعوى : «أنّ حملها على وجوب تحصيل اليقين في الصلاة بالعمل على الأكثر ، والعمل على الاحتياط بعد الصلاة ، على ما هو فتوى الخاصة ، وصريح أخبارهم الآخر) فإن هذا الحمل (لا ينافي إرادة العموم من) هذه (القاعدة) المذكورة في الرواية ، فتعمّ (لهذا) المورد وهو اليقين بالبراءة في الصلاة (وللعمل على اليقين السابق في الموارد الأخر») في غير الصلاة وهو الاستصحاب.