فإنّ مقتضى التدبّر في الخبر أحد معنيين ، أمّا الحمل على التقيّة ، وقد عرفت : مخالفته للاصول والظواهر ؛ وأمّا حمله على وجوب تحصيل اليقين بعدد الركعات على الوجه الأحوط.
وهذا الوجه وإن كان بعيدا في نفسه ، لكنّه منحصر بعد عدم إمكان الحمل على ما يطابق الاستصحاب ، ولا أقلّ من مساواته لما ذكره هذا القائل ،
______________________________________________________
وعليه : (فإنّ مقتضى التدبّر في الخبر أحد معنيين) مقتبس من جميع فقراته وهو كما قال :
(أمّا الحمل على التقيّة) كما تقدّم سابقا ، بأن يراد به : البناء على الأقل وضمّ الركعة الى تلك الركعات المتيقّنة والأخذ بمقتضى الاستصحاب كما يقوله العامّة (وقد عرفت : مخالفته للاصول والظواهر) إذ الأصل كون اللفظ مسوقا لبيان الحكم الواقعي لا للاستصحاب المحمول على التقية ، كما إن الظاهر على ما عرفت في هذا الخبر وفي غير هذا الخبر : إفادة قاعدة الاحتياط لا قاعدة الاستصحاب.
(وأمّا حمله على وجوب تحصيل اليقين بعدد الركعات على الوجه الأحوط) بأن يبني على الأكثر ويأتي بصلاة الاحتياط بعد السلام (وهذا الوجه وإن كان بعيدا في نفسه) لظهور لا تنقض في الاستصحاب لأنه يشبه سائر روايات الاستصحاب ، وعدم ظهوره في اليقين بالبراءة (لكنّه منحصر) فيه (بعد عدم امكان الحمل على ما يطابق الاستصحاب) لما عرفت : من أنه مخالف للاصول والظواهر.
(و) إن أبيت ذلك ، فإنه (لا أقلّ من مساواته لما ذكره هذا القائل) من البناء