وقوله : «لا يدخل الشكّ في اليقين» يراد به : أنّ الركعة المشكوك فيها المبني على عدم وقوعها لا يضمّها الى اليقين ، أعني : القدر المتيقّن من الصلاة ، بل يأتي بها مستقلّة على ما هو مذهب الخاصة».
ففيه : من المخالفة لظاهر الفقرات الستّ أو السبع ما لا يخفى على المتأمل.
______________________________________________________
(و) أما (قوله : «لا يدخل الشكّ في اليقين» (١)) فليس هو تأكيدا لعدم النقض ، بل (يراد به : أنّ الركعة المشكوك فيها المبني على عدم وقوعها) بالاستصحاب (لا يضمّها الى اليقين أعني : القدر المتيقّن من الصلاة) فلا يأتي بركعة رابعة متصلة (بل يأتي بها مستقلّة على ما هو مذهب الخاصة»).
إذا كان هذا هو المراد منه (ففيه : من المخالفة لظاهر الفقرات الستّ) وقال : الفقرات الستّ ، بناء على أن قوله : فيبني على اليقين متفرّع على سابقه ولم يكن فقرة مستقلة (أو السبع) بناء على إنه فقرة مستقلة (ما لا يخفى على المتأمل).
وإنّما فيه ما لا يخفى لأن الظاهر : كون جميع الفقرات بمعنى واحد ، وذلك بأن تكون الفقرات المتأخرة تأكيدا للفقرات المتقدّمة ، أما على هذا الاحتمال فتكون الفقرة الاولى ناظرة الى حرمة نقض اليقين السابق ، والفقرة الثانية ناظرة الى وجوب صلاة الاحتياط منفصلة ، وهذا خلاف سياق الفقرات ، لأن السياق يعطي وحدة المستفاد منها ، وان بعضها تأكيدا لبعض ، لا ان بعضها حكم مستقل وبعضها الآخر مستقل آخر.
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٣٥١ ح ٣ ، تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ١٨٦ ب ٢٣ ح ٤١ ، الاستبصار : ج ١ ص ٣٧٣ ب ٢١٦ ح ٣ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢١٧ ب ١٠ ح ١٠٤٦٢.