عدم جواز البناء على وقوع المشكوك بمجرّد الشكّ ، كما هو مقتضى الاستصحاب ، فيكون مفاده عدم جواز الاقتصار على الركعة المردّدة بين الثالثة والرابعة.
______________________________________________________
(عدم جواز البناء على وقوع المشكوك) وتحققه خارجا (بمجرّد الشكّ ، كما هو مقتضى الاستصحاب) فإنه لا يجوز البناء على الأكثر ، والتسليم عليه بلا تدارك ، وإذا لم يجز ذلك تعيّن البناء على الأقل وهو معنى الاستصحاب.
إذن : فالصحيحة تشير الى البناء على الأقل ، ومذهب الامامية استقرّ على البناء على الأكثر ويمكن الجمع بينهما إذ لا منافاة بين حمل الصحيحة على اعتبار الاستصحاب كلّية حتى في مورد الرواية مما يسبب حجية الاستصحاب مطلقا ، وبين ما استقر عليه مذهب الامامية من الاتيان بصلاة الاحتياط بأن يكون معنى الصحيحة هكذا :
بنى على الثلاث وسلّم عليه ، ثم قام فأضاف إليها ركعة أخرى منفصلة ، ولا ينقض اليقين السابق بأنه صلّى ثلاث ركعات بالشك اللاحق في الرابعة ، ولا يخلط الركعة المشكوكة التي هي الرابعة بالمتيقّن ، بل يأتي بها منفصلة ، فتكون الرواية على ذلك متعرّضة لكبرى كلّية هي الاستصحاب ، وصغرى في باب الصلاة مبنيّة على تلك الكبرى الكلّية.
وعليه : (فيكون مفاده) أي : مفاد عدم نقض اليقين بالشك هو : (عدم جواز الاقتصار على الركعة المردّدة بين الثالثة والرابعة) فليس له أن يتمّ الصلاة بدون أن يأتي بشيء آخر ، لأن هذا هو خلاف الاستصحاب الذي يقول بأنه لم يأت بالركعة الرابعة.