مع أنّ العلماء لم يفهموا منها إلّا البناء على الأكثر ، الى غير ذلك مما يوهن إرادة البناء على الأقل.
وأمّا احتمال : «كون المراد من عدم نقض اليقين بالشك
______________________________________________________
هو : الركعتان المنفصلتان.
القرينة الرابعة : هي ما أشار اليه بقوله : (مع أنّ العلماء لم يفهموا منها) أي : من هذه الصحيحة (إلّا البناء على الأكثر) لا البناء على الأقل الذي هو مقتضى الاستصحاب.
(الى غير ذلك) من القرائن التي تؤيد : أن المراد باليقين هنا اليقين في باب الركعات لا اليقين في باب الاستصحاب فتكون الصحيحة مثل سائر الأخبار الواردة في شكوك الصلاة الآمرة بالبناء على الأكثر (مما يوهن إرادة البناء على الأقل) والأخذ بالاستصحاب.
ثم إنه قد تقدّم : إن الرواية محتملة للاستصحاب ، ومحتملة لقاعدة اليقين في الصلاة ، وقلنا : أن الاحتمال الأوّل خلاف مذهب الشيعة ، فيتعين الحمل على الاحتمال الثاني ، وقد ذكر الفصول احتمالين آخرين :
الأوّل : أن يكون المراد بالصحيحة : كلا من الاستصحاب والاتيان بركعة منفصلة.
الثاني : أن يكون المراد بها : الاستصحاب مطلقا في غير الصلاة وقاعدة اليقين في الصلاة خاصة.
هذا ، لكن المصنّف منع كلا الاحتمالين مشيرا الى الاحتمال الأوّل بقوله :
(وأمّا احتمال : «كون المراد من عدم نقض اليقين بالشك) هو : وجوب البناء على الأقل لأجل الاستصحاب بمعنى :