في مورد الرواية ، وحمل القاعدة المستشهد بها لهذا الحكم المخالف للواقع على بيان الواقع ، ليكون التقيّة في اجراء القاعدة في المورد ، لا في نفسها ، مخالفة أخرى للظاهر وإن كان ممكنا في نفسه.
مع أنّ هذا المعنى مخالف لظاهر صدر الرواية الآبي عن الحمل على التقيّة ،
______________________________________________________
في مورد الرواية ، وحمل القاعدة) وهي : عدم نقض اليقين بالشك (المستشهد بها لهذا الحكم المخالف للواقع على بيان الواقع ليكون التقيّة) في الحكم و (في اجراء القاعدة في المورد ، لا في نفسها) أي : لا في نفس القاعدة (مخالفة أخرى للظاهر).
وإنّما يكون ذلك مخالفة أخرى للظاهر ، لأن الظاهر هو : انطباق الكبرى في الرواية على الصغرى فيها ، بينما يقول المستدلّون بهذه الرواية للاستصحاب : إن الكبرى صحيحة لكن الصغرى من باب التقية بمعنى : إن الصغرى ليست صغرى لهذه الكبرى وإنّما جاء بها الإمام عليهالسلام لهذه الكبرى من باب التقية.
وعليه : فإن هذا الحمل (وإن كان ممكنا في نفسه) إلّا أنه خلاف الظاهر فهو مثل أن يقول شخص : زيد إمام والإمام مفروض الطاعة ، ويكون كبراه صحيحا لأن الإمام مفروض الطاعة ، لكن يكون صغراه تقية لأن زيدا ليس بامام ، وهذا كما ترى خلاف الظاهر.
القرينة الثالثة : هي ما أشار اليه بقوله : (مع أنّ هذا المعنى) أي : البناء على الأقل حسب مقتضى الاستصحاب (مخالف لظاهر صدر الرواية الآبي) ذلك الصدر (عن الحمل على التقيّة) فقد سبق في صدر الرواية تعيين فاتحة الكتاب بالنسبة الى الشك بين الاثنتين والأربع ، وتعيين فاتحة الكتاب ظاهر في إن المراد