ثم لو سلّم ظهور الصحيحة في البناء على الأقل المطابق للاستصحاب ، كان هناك صوارف عن هذا الظاهر ، مثل تعيّن حملها حينئذ على التقيّة ، وهو مخالف للأصل.
ثم ارتكاب الحمل على التقيّة
______________________________________________________
في الآخر ، وثلاث منها إيجابيات وهي : يجعل الشك في محله ، واليقين في محله ، وكل واحد منهما في محله.
ومن المعلوم : إن الفقرة الثالثة من الايجابيات والثالثة من السلبيات تأكيد للفقرتين السابقتين عليهما.
ثم ذكر عليهالسلام في السابع قاعدة كلية حيث قال : ولا يعتدّ بالشك في حال من الحالات.
(ثم) إنك قد عرفت : أن المصنّف لا يرى للصحيحة ظهورا في الاستصحاب أصلا ، بل يقول بظهورها في اليقين بالبراءة في باب صلاة الاحتياط على التقرير المتقدم ، ولذلك قال : و (لو سلّم ظهور الصحيحة) الثالثة لزرارة (في البناء على الأقل المطابق للاستصحاب ، كان هناك صوارف عن هذا الظاهر) وقرائن توجب اختصاص الصحيحة بقاعدة اليقين في باب الركعات دون الاستصحاب ، والقرائن الصارفة هي كالتالي :
القرينة الاولى هي ما أشار اليه المصنّف بقوله : (مثل تعيّن حملها حينئذ على التقيّة) أي : لو فرضنا إنها تدلّ على الاستصحاب لوجب أن نحملها على التقية (وهو مخالف للأصل) فإن الأصل في كلام الشارع أن يكون لبيان الحكم واقعا ، لا لبيان الحكم تقية.
القرينة الثانية : هي ما أشار اليها بقوله : (ثم ارتكاب الحمل على التقيّة