وهذا ليس نقضا لليقين السابق إلّا إذا اخذ متعلّقه مجردا عن التقييد بالزمان الأوّل.
وبالجملة : فمن تأمّل في الرواية وأغمض عن ذكر بعض
______________________________________________________
(وهذا) أي : نقض اليقين في الاستصحاب كما رأيت (ليس نقضا لليقين السابق) وإنّما هو عبارة عن عدم ترتيب الآثار في المستقبل.
إذن : فقاعدة اليقين تقول : طلاقك يوم الجمعة صحيح ، والاستصحاب يقول : إذا أردت الطلاق يوم السبت يكون طلاقك صحيحا.
إن قلت : إذا كان النقض في مورد الاستصحاب ليس هو نقضا لأثر عدالة زيد يوم الجمعة ـ مثلا ـ الذي هو اليقين السابق وإنّما هو نقض لأثر عدالته يوم السبت ، وهذا لا يسمّى نقضا ، لليقين السابق فكيف قيل : لا تنقض اليقين بالشك ، وأريد منه عدم نقض اليقين السابق؟.
قلت : إنّ النقض في مورد الاستصحاب ليس هو نقضا لليقين السابق (إلّا إذا أخذ متعلّقه) أي : متعلق اليقين كعدالة زيد في المثال (مجردا عن التقييد بالزمان الأوّل) فإن عدالة زيد يوم الجمعة وعدالته يوم السبت شيء واحد ، وإنّما التعدّد جاءها من تقييدها بالزمان ، فإذا جرت العدالة التي هي متعلق اليقين عن الزمان كانت شيئا واحدا وصدق عليها لا تنقض.
وإن شئت قلت : إن متعلق اليقين والشك في مورد الاستصحاب إنّما يتعدّدان إذا قيّدا بالزمان ، بأن جعلنا عدالة زيد يوم الجمعة شيئا ، وعدالته يوم السبت شيئا آخر ، والحال إنه ليس كذلك ، بل متعلقهما نفس عدالة زيد الممتدة في الزمانين ، وهذا المقدار من الوحدة في العدالة يكفي في صدق النقض عليها.
(وبالجملة : فمن تأمّل في الرواية) المذكورة (وأغمض عن ذكر بعض)