هل يصام أم لا؟ فكتب عليهالسلام : اليقين لا يدخله الشك ، صم للرؤية وأفطر للرؤية».
فإنّ تفريع تحديد كلّ من الصوم والافطار على رؤية هلالي رمضان وشوال لا يستقيم إلّا بارادة عدم جعل اليقين السابق مدخولا بالشك ، أي : مزاحما به.
______________________________________________________
(هل يصام أم لا؟ فكتب عليهالسلام : اليقين لا يدخله الشك ، صم للرؤية وأفطر للرؤية» (١)).
هذا ، ولا يخفى إن التقييد في قول الراوي : وأنا بالمدينة ، ليس اعتباطا ، فإن مثل هذا الكلام كان متعارفا في الروايات ، وذلك للدلالة على أن الجواب هل صدر تقية أم لا؟ فإن الإمام عليهالسلام كان يجيب الرجل الكوفي الذي يبتلي بمثل الحجاج الثقفي وغيره بالتقية ، بينما يجيب الرجل المدني ونحو المدني بالحكم الواقعي.
وكذا بالنسبة الى الروايات المقيدة بالزمان ، فإن في بعض الأزمنة لم يكن اضطرار الى التقية وفي بعضها الآخر كان ، وذلك على ما هو مذكور في علم الرجال والدراية.
وكيف كان : (فإنّ تفريع تحديد كلّ من الصوم والافطار على رؤية هلالي رمضان وشوال) بالصوم في الأوّل والافطار في الثاني (لا يستقيم إلّا بارادة عدم جعل اليقين السابق مدخولا بالشك) اللاحق (أي : مزاحما به) أي : بالشك.
وعليه : فاللازم : العمل باليقين السابق حتى يأتي يقين على خلافه ، أمّا الشك في زوال الحالة السابقة فلا يعتنى به ، وهذا معنى الاستصحاب.
نعم ، لو قال الإمام عليهالسلام : أفطر للرؤية فقط احتملنا إنه من باب الاشتغال ،
__________________
(١) ـ تهذيب الأحكام : ج ٤ ص ١٥٩ ب ١ ح ١٧ ، الاستبصار : ج ٢ ص ٦٤ ب ٣٣ ح ١٢ ، وسائل الشيعة : ج ١٠ ص ٢٥٦ ب ٣ ح ١٣٣٥١.