وقد عرفت عدم ظهور الصحيح منها وعدم صحة الظاهر منها.
فلعل الاستدلال بالمجموع باعتبار التجابر والتعاضد.
وربما يؤيّد ذلك بالأخبار الواردة في الموارد الخاصة :
______________________________________________________
عليك وضوء ، لأن اليقين لا ينقض بالشك (١).
ومنه : ما عن مصباح الشريعة عن الصادق عليهالسلام : لا يدفع اليقين بالشك.
(و) لكن (قد عرفت : عدم ظهور الصحيح منها وعدم صحة الظاهر منها) وذلك حسب الاشكالات المتقدمة ، لكن الظاهر عندنا هو : الظهور وصحّة السند في بعضها على ما عرفت : من عدم ورود اشكالات المصنّف عليها.
وعلى أي حال : (فلعل الاستدلال بالمجموع باعتبار التجابر والتعاضد) حيث إن ضعيف السند ينجبر بالصحاح ، وقويّ الدلالة يعاضد ضعيف الدلالة ، فيكون في المجموع كفاية.
وإنّما يكون في المجموع كفاية لأنه يحصل منه ظنّ باعتبار الاستصحاب وقد قام بناء العقلاء على حجية مثل هذا الظن ، لأنه من الظن الذي قام الدليل على اعتباره ، إذ لا فرق في الظن بين الحاصل ، من لفظ واحد ، والحاصل من ألفاظ متعدّدة ، فهو من قبيل العلم الحاصل من طرف واحد أو من أطراف متعددة ، كما ذكره المحقق القمّي وتبعه الآشتياني.
(وربّما يؤيّد ذلك) أي : يمكن تأييد ما ذكرناه : من كفاية المجموع في الدلالة على الاستصحاب (بالأخبار الواردة في الموارد الخاصة) فإن الصغريات المتعددة تدلّ على كبرى كلّية ، وهي كالتالي :
__________________
(١) ـ أوثق الوسائل : ص ٤٥٩ التمسّك بسائر الأخبار بحجية الاستصحاب.