مثل : رواية عبد الله بن سنان الواردة : «فيمن يعير ثوبه الذمّي ، وهو يعلم أنّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير. قال : فهل عليّ أن أغسله؟.
فقال : لا ، لأنّك أعرته إيّاه وهو طاهر ، ولم تستيقن أنّه نجّسه».
وفيها دلالة واضحة على أنّ وجه البناء على الطهارة وعدم وجوب غسله هو سبق طهارته وعدم العلم بارتفاعها.
ولو كان المستند
______________________________________________________
أولا : (مثل : رواية عبد الله بن سنان الواردة : «فيمن يعير ثوبه الذمّي وهو يعلم أنّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير) وذلك بالاضافة الى أنه إذا لبسه يعرق غالبا ، وأنه لا يجتنب سائر النجاسات كالدم والبول وغيرها (قال : فهل عليّ أن أغسله؟) بعد استرداده؟.
(فقال) عليهالسلام : (لا ، لأنّك أعرته إيّاه وهو طاهر ولم تستيقن أنّه نجّسه» (١)) فتستصحب طهارته.
(وفيها دلالة واضحة على أنّ وجه البناء على الطهارة وعدم وجوب غسله) عند استعادة الثوب (هو سبق طهارته وعدم العلم بارتفاعها) أي : ارتفاع تلك الطهارة السابقة وهو معنى الاستصحاب.
(و) إن قلت : لعل مستند حكم الإمام بطهارة الثوب بعد استرجاعه قاعدة الطهارة لا الاستصحاب.
قلت : (لو كان المستند) في حكم الإمام عليهالسلام بطهارة الثوب بعد استرجاعه
__________________
(١) ـ تهذيب الأحكام : ج ٢ ص ٣٦١ ب ١٣ ح ٢٧ ، الاستبصار : ج ١ ص ٣٩٣ ب ٢٣١ ح ٢ ، وسائل الشيعة : ج ٣ ص ٥٢١ ب ٧٤ ح ٤٣٤٨.