قاعدة الطهارة لم يكن معنى لتعليل الحكم بسبق الطهارة ، إذ الحكم في القاعدة مستند الى نفس عدم العلم بالطهارة والنجاسة.
نعم ، الرواية مختصة باستصحاب الطهارة دون غيرها ، ولا يبعد عدم القول بالفصل بينها وبين غيرها مما يشك في ارتفاعها بالرافع.
______________________________________________________
من الذمي (قاعدة الطهارة) أي : «كل شيء لك طاهر حتى تعلم إنه قذر» (١) (لم يكن معنى لتعليل الحكم بسبق الطهارة) بينما الإمام عليهالسلام علّله بسبق الطهارة فيدل على أن الحكم بالطهارة كان للاستصحاب.
وإنّما لم يكن لهذا التعليل معنى لو لم يقصد الاستصحاب لأنه كما قال : (إذ الحكم في القاعدة مستند الى نفس عدم العلم بالطهارة والنجاسة) لا الى عدم العلم بالطهارة والنجاسة بعد العلم بسبق الطهارة ، فإن حكمه عليهالسلام بالطهارة ، لو كان لأجل إنه من مشكوك الطهارة والنجاسة لكان ينبغي أن يعلّل بمجرّد الشك في النجاسة لا أن يعلّل بسبق اليقين بالطهارة ولحوق الشك في نجاسته.
(نعم ، الرواية مختصة باستصحاب الطهارة دون غيرها) فلا يعمّ الاستصحاب في الرواية غير مورد الطهارة ، وذلك لأن الرواية لم تشتمل على قاعدة كلّية كالتي اشتملت عليها الروايات السابقة حيث جاء فيها : ولا ينقض اليقين بالشك أبدا ، وما أشبه ذلك.
هذا (و) لكن (لا يبعد عدم القول بالفصل بينها) أي : بين الطهارة (وبين غيرها مما يشك في ارتفاعها بالرافع) فتكون هذه الرواية بملاكها شاملة لجميع موارد الاستصحاب إذا كان الشك في الرافع.
أو يقال : بأنه يتم جريان الاستصحاب في سائر الموارد كما يجري في مورد
__________________
(١) ـ انظر تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٢٨٥ ب ١٢ ح ١١٩ ، مستدرك الوسائل : ج ١ ص ١٩٠ ب ٤ ح ٣١٨.