فكلّ شيء يستمر الحكم بطهارته الى كذا. فاذا حصلت الغاية انقطع الحكم بطهارته ، لا نفسها.
والأصل في ذلك أنّ القضية المغيّاة سواء كانت إخبارا عن الواقع وكانت الغاية قيدا للمحمول ، كما في قولنا : الثوب طاهر الى أن يلاقي نجسا ،
______________________________________________________
إذن : (فكلّ شيء) مشكوك الطهارة والنجاسة (يستمر الحكم بطهارته الى كذا) أي : الى حصول العلم بارتفاع الطهارة.
وعليه : (فاذا حصلت الغاية) بأن علم بالنجاسة (انقطع الحكم) القائل (بطهارته ، لا نفسها) أي : لا نفس الطهارة ، لأنّ الطهارة لم تكن محرزة من الأوّل حتى تكون الغاية رافعة لهذه الطهارة المحرزة ، بل الشارع حكم ظاهرا بالطهارة ، فالغاية رافعة لذلك الحكم القائل بثبوت الطهارة ظاهرا.
والحاصل : إنه بناء على إفادة الموثقة الاستصحاب فقط تكون الغاية غاية للاستمرار ، وبناء على إفادة الرواية القاعدة فقط تكون الغاية أيضا غاية للاستمرار ، إلّا إنها في الاستصحاب غاية لاستمرار الطهارة ، وفي القاعدة غاية لاستمرار الحكم بثبوت الطهارة.
(والأصل في ذلك) أي : منشأ الاحتمالين في الموثقة الذين ذكرهما المصنّف بقوله : بناء على إنه مسبوق لبيان استمرار الطهارة ، وبقوله : لا ثبوتها له ظاهرا ، هو : ما أشار اليه بقوله :
(أنّ القضية المغيّاة) أي : القضية التي ذكر فيها الغاية (سواء كانت إخبارا عن الواقع وكانت الغاية قيدا للمحمول ، كما في قولنا الثوب طاهر الى أن يلاقي نجسا) فإلى أن يلاقي قيد لقوله : طاهر ، والطاهر محمول لقوله : الثوب ، وهي قضية واقعية وإخبار عن الواقع بمعنى : ثبوت الطهارة للثوب واقعا من دون لحاظ