فالغاية ، وهي العلم بالقذارة ، على الأوّل غاية للطهارة رافعة لاستمرارها. فكلّ شيء محكوم ظاهرا باستمرار طهارته الى حصول العلم بالقذارة.
فغاية الحكم غير مذكورة ولا مقصودة ؛ وعلى الثاني غاية للحكم بثبوتها ، والغاية وهي : العلم بعدم الطهارة رافعة للحكم ،
______________________________________________________
مغيّا بالعلم ، فالطهارة تستصحب الى أن يتحقق العلم بالنجاسة ومشكوك الطهارة يحكم عليه بالطهارة الى أن يعلم بنجاسته.
أمّا بناء على دلالة الموثقة على الاستصحاب فقط (فالغاية ، وهي العلم بالقذارة على الأوّل) أي : الاستصحاب (غاية للطهارة رافعة لاستمرارها).
وعليه : (فكلّ شيء) محرز طهارته سابقا مشكوك طهارته لاحقا (محكوم ظاهرا باستمرار طهارته الى حصول العلم بالقذارة) فتكون الغاية على ذلك غاية الاستمرار لا غاية الحكم.
وإنّما لا تكون حينئذ غاية للحكم لأنه كما قال : (فغاية الحكم) أي : القاعدة (غير مذكورة ولا مقصودة) في الموثقة فكأنه قال : يستصحب الطهارة الى العلم بالقذارة ولم يقل : كل شيء طاهر حتى يعلم بالقذارة ، لأنّ المفروض : إن الغاية غاية لاستمرار الطهارة المفروغ عنها ، لا للحكم بالطهارة المشكوك فيها.
(و) إما بناء (على الثاني) : وهو ما ذكره بقوله : لا ثبوتها له ظاهرا واستمرار هذا الثبوت الى أن يعلم عدمها ، مما يراد بالموثقة : القاعدة فيكون قوله عليهالسلام : حتى تعلم (غاية للحكم بثبوتها ، والغاية وهي : العلم بعدم الطهارة رافعة للحكم) بثبوت الطهارة ، لا إنها رافعة لنفس الطهارة.