أقول : ليت شعري ما المشار اليه بقوله : «هذا الحكم مستمرّ الى زمن العلم بالنجاسة» ، فإن كان هو الحكم المستفاد من الأصل الأوّلي ، فليس استمراره ظاهرا ولا واقعا مغيّا بزمان العلم بالنجاسة ، بل هو مستمر الى زمن نسخ هذا الحكم في الشريعة.
______________________________________________________
(أقول : ليت شعري) أي : ليتني كنت أشعر وأفهم (ما المشار اليه بقوله : «هذا الحكم مستمرّ الى زمن العلم بالنجاسة» فإن كان هو) أي : المشار اليه : (الحكم المستفاد من الأصل الأوّلي) أي : قاعدة الطهارة بمعنى إن ثبوت الطهارة للأشياء ظاهرا مغيّا بزمن العلم بالنجاسة ، مما حاصله :
إنّ المغيّى والغاية ـ وهما قاعدة الطهارة ـ مستمران الى زمن العلم بالنجاسة ، فإن كان هذا هو المشار اليه ففيه ما يلي :
أولا : إنه غير تام ، إذ المغيّى والغاية معتبران شرعا الى زمان النسخ ، فقاعدة الطهارة حكم شرعي باق الى أن ينسخه الشارع ، لا الى أن يعلم المكلّف بالنجاسة.
ثانيا : إن الغاية إذا جعلت غاية للحكم الأوّل وهي : الطهارة الظاهرية ، فالحكم الثاني الذي هو الاستصحاب لا يكون مغيّا بتلك الغاية.
والى الاشكال الأوّل أشار المصنّف بقوله : (فليس استمراره ظاهرا ولا واقعا مغيّا بزمان العلم بالنجاسة ، بل هو) أي : الحكم بالطهارة حكم شرعي (مستمر الى زمن نسخ هذا الحكم في الشريعة) الاسلامية.
إذن : فالقاعدة وهي الحكم بثبوت الطهارة الى زمن العلم بالنجاسة ليس مستمرا الى زمن العلم بالنجاسة ، بل مستمر الى زمن النسخ إن فرض نسخه ، وإن لم يفرض نسخه كان مستمرا الى يوم القيامة.