المعاصرين ، فزعم جواز إرادة القاعدة والاستصحاب معا ، وأنكر ذلك على صاحب القوانين فقال : «إنّ الرواية تدلّ على أصلين أحدهما : أنّ الحكم الأوّلي للأشياء ظاهرا هي : الطهارة مع عدم العلم بالنجاسة.
وهذا لا تعلّق له بمسألة الاستصحاب.
الثاني : إنّ هذا الحكم مستمر الى زمن العلم بالنجاسة ، وهذا من موارد الاستصحاب وجزئياته» ، انتهى.
______________________________________________________
المعاصرين) وهو النراقي قدسسره (فزعم جواز إرادة القاعدة والاستصحاب معا) في قوله : «كل شيء طاهر حتى تعلم إنه قذر» (وأنكر ذلك) أي : امتناع ارادتهما معا و (على صاحب القوانين) الذي قال : بأنه يمتنع إرادتهما معا في كلامه المتقدّم (فقال : «إنّ الرواية تدلّ على أصلين) كالتالي :
(أحدهما : أنّ الحكم الأوّلي للأشياء ظاهرا هي : الطهارة مع عدم العلم بالنجاسة ، وهذا) يسمّى بقاعدة الطهارة ومعلوم : انه (لا تعلّق له بمسألة الاستصحاب) لأنّ الاستصحاب عبارة عن سحب الحالة السابقة المتيقّنة الى الحالة اللاحقة المشكوكة ، وقاعدة الطهارة لا تحتاج الى مثل ذلك.
(الثاني : أنّ هذا الحكم مستمر الى زمن العلم بالنجاسة ، وهذا من موارد الاستصحاب وجزئياته» (١)) فإنّ سحب الطهارة السابقة الى الحالة اللاحقة المشكوكة جزئي من جزئيات الاستصحاب ، وإلّا فالاستصحاب عام يشمل : استصحاب النجاسة ، واستصحاب الملكية ، واستصحاب الحرية ، واستصحاب الزوجية ، وغير ذلك (انتهى) كلام النراقي.
__________________
(١) ـ الفصول الغروية : ص ٣٦١.