وفي الاستصحاب خصوص إبقائها في معلوم الطهارة سابقا ، والجامع بينهما غير موجود ، فيلزم ما ذكرنا.
والفرق بينهما ظاهر ، نظير الفرق بين قاعدة البراءة واستصحابها ، ولا جامع بينهما.
وقد خفي ذلك على بعض
______________________________________________________
مسبوقا بالطهارة أم لم يكن مسبوقا بالطهارة ، وسواء علمنا بأنه مسبوق بالطهارة أم لم نعلم به؟.
(و) الحال إن المقصود (في الاستصحاب) والمناط فيه هو : (خصوص إبقائها في معلوم الطهارة سابقا) وقد عرفت : أن النسبة بين القاعدة وبين الاستصحاب من حيث المناط هو التباين (والجامع بينهما) أي : بين القاعدة والاستصحاب (غير موجود) حتى يقال : بأن الرواية استعملت في الجامع ، فشملت القاعدة والاستصحاب.
إذن : (فيلزم ما ذكرنا) من أن هذه الموثقة إمّا تفيد القاعدة ، وإمّا تفيد الاستصحاب ، وذلك لعدم وجود جامع بينهما.
(و) إما (الفرق بينهما) أي : بين القاعدة والاستصحاب فإنه (ظاهر) وهو (نظير الفرق بين قاعدة البراءة واستصحابها) فإذا شك في وجوب الحج ـ مثلا ـ فبمجرد ملاحظة الشك فيه يكون مجرى البراءة ، وبملاحظة سبق عدم وجوب الحج عليه يكون مجرى استصحاب عدم الوجوب (ولا جامع بينهما) أيضا لما عرفت : من أنّ بينهما التباين ، فلا يصح إرادتهما معا في دليل واحد.
هذا (وقد خفي ذلك) الذي أوضحناه من أنه لا جامع بينهما (على بعض