فعلم ممّا ذكرنا أنّه لا وجه لما ذكره صاحب القوانين : من امتناع إرادة المعاني الثلاثة من الرواية ، أعني : قاعدة الطهارة في الشبهة الحكمية ، وفي الشبهة الموضوعية ، واستصحاب الطهارة ، إذ لا مانع عن إرادة الجامع بين الأوّلين ، أعني : قاعدة الطهارة في الشبهة الحكميّة والموضوعية.
نعم ، إرادة القاعدة والاستصحاب معا يوجب استعمال اللفظ في معنيين ، لما عرفت أنّ المقصود في القاعدة مجرّد إثبات الطهارة في المشكوك ،
______________________________________________________
إذن : (فعلم ممّا ذكرنا) في مفاد الرواية : من شمولها للشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية معا في حين اختصاصها إمّا بقاعدة الطهارة أو الاستصحاب فقط (أنّه لا وجه لما ذكره صاحب القوانين : من امتناع إرادة المعاني الثلاثة من الرواية) والمعاني الثلاثة (أعني : قاعدة الطهارة في الشبهة الحكمية ، وفي الشبهة الموضوعية ، واستصحاب الطهارة).
وإنّما علم مما ذكرنا أن لا وجه لكلام صاحب القوانين (إذ لا مانع عن إرادة الجامع بين الأوّلين أعني : قاعدة الطهارة في الشبهة الحكميّة والموضوعية) فإن الرواية تشملهما لوجود الجامع بينهما وهو : طهارة الشيء المشكوك.
(نعم ، إرادة القاعدة والاستصحاب معا يوجب استعمال اللفظ في معنيين) وذلك إمّا محال كما يقوله : الآخوند ، أو ممكن كما يقوله غيره لكنه محتاج الى القرينة ، والقرينة مفقودة في المقام.
وإنّما لم تستعمل الرواية فيهما معا (لما عرفت أنّ المقصود) والمناط (في القاعدة مجرّد إثبات الطهارة في المشكوك) ، من حيث هو مشكوك ، سواء كان