على أقوى الوجهين الآتيين في باب معارضة الاستصحاب للقاعدة.
ثم لا فرق في مفاد الرواية بين الموضوع الخارجي الذي يشكّ في طهارته من حيث الشبهة في حكم نوعه ، وبين الموضوع الخارجي المشكوك طهارته من حيث اشتباه الموضوع الخارجي.
______________________________________________________
ثم إن جريان قاعدة الطهارة في مسبوق النجاسة وسقوطها لحكومة استصحاب النجاسة عليها إنّما هو (على أقوى الوجهين الآتيين في باب معارضة الاستصحاب للقاعدة) والوجهان هما كالتالي :
الوجه الأوّل : إنه تجري قاعدة الطهارة ، ولكن هذه القاعدة تسقط باستصحاب النجاسة.
الوجه الثاني : إنه لا تجري قاعدة الطهارة أصلا ، وإنّما يجري استصحاب النجاسة فقط ، على ما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى.
هذا تمام الكلام حسب ما يراه المصنّف : من أن الرواية لا تشمل القاعدة والاستصحاب معا ، إلّا أن الظاهر هو : أن العرف يفهمون من الرواية كليهما.
(ثم لا فرق في مفاد الرواية بين) مورد الشبهة الحكمية وهو : (الموضوع الخارجي الذي يشكّ في طهارته من حيث الشبهة في حكم نوعه) كما إذا لم نعلم هل إن الحديد طاهر أو نجس ، فإنه شبهة حكمية ويسمّى بالموضوع الخارجي ، لأن الحديد موضوع خارجي.
(وبين) مورد الشبهة الموضوعية وهو : (الموضوع الخارجي المشكوك طهارته من حيث اشتباه الموضوع الخارجي) كما إذا لم نعلم هل إن هذا المائع ماء أو خمر؟ وتشمل الرواية كليهما لاطلاقها.