في الظاهر الى زمن العلم بالنجاسة ، فيكون الكلام مسوقا لبيان الاستمرار الظاهري فيما علم ثبوت الطهارة له واقعا في زمان.
فأين هذا من بيان أصل قاعدة الطهارة من حيث هي ، للشيء المشكوك من حيث هو مشكوك.
ومنشأ الاشتباه في هذا المقام ملاحظة عموم القاعدة لمورد الاستصحاب ،
______________________________________________________
في الظاهر الى زمن العلم بالنجاسة ، فيكون) مفيدا للاستصحاب فقط.
وإنّما يكون مفيدا للاستصحاب فقط ، لأن (الكلام) حينئذ يكون (مسوقا لبيان الاستمرار الظاهري فيما علم ثبوت الطهارة له واقعا في زمان) أول.
وعليه : (فأين هذا) الكلام المسوق لبيان الاستصحاب (من بيان أصل قاعدة الطهارة من حيث هي) فان قاعدة الطهارة إنّما هي بخلاف الاستصحاب قد شرعت (للشيء المشكوك) طهارته ونجاسته (من حيث هو مشكوك) فالقاعدة إذن والاستصحاب متباينان ، فإذا استعملت الموثقة فيهما لزم استعمالها في معنيين.
أقول : لكنك قد عرفت سابقا : ان المستفاد عرفا من الموثقة : القاعدة والاستصحاب معا كما استفاده النراقي ، فكأن الإمام عليهالسلام قال : كل شيء طاهر وطهارته مستمرة الى زمن العلم بالنجاسة ، فليست الغاية غاية إلّا للحكم الثاني وهو استمرار الطهارة.
(و) أما (منشأ الاشتباه) من النراقي بنظر المصنّف (في هذا المقام) حيث توهّم أن الموثقة تريد قاعدة الطهارة واستصحاب الطهارة معا ، فهو (ملاحظة عموم القاعدة لمورد الاستصحاب) فقد تقدّم : أن القاعدة من حيث المورد أعمّ