فيتخيّل أنّ الرواية تدلّ على الاستصحاب.
وقد يقال أنّ دلالة الرواية على طهارة مستصحب الطهارة غير دلالتها على اعتبار استصحاب الطهارة ، وإلّا
______________________________________________________
من الاستصحاب.
وعليه : (فيتخيّل) للنراقي من ذلك : (أنّ الرواية تدلّ على الاستصحاب) أيضا ، بينما الرواية تدلّ على مورد الاستصحاب لا على الاستصحاب بنفسه ، وذلك لأن مورد الاستصحاب وإن كان متحدا مع مورد القاعدة وهو : كونه مشكوك الطهارة ، إلّا أن وحدة المورد لا فائدة فيه بعد اختلاف مناطهما على ما عرفت.
إذن : فمشكوك الطهارة يكون موردا للقاعدة ، سواء كان مسبوقا بالطهارة أم لم يكن مسبوقا بالطهارة ، وهذا لا يعني الدلالة على الاستصحاب أيضا ، فإذا وجب ـ مثلا ـ إكرام العلماء ووجب إكرام الأب ، فإنه يجب إكرام الأب لأنه عالم ، إذ وجوب إكرام العالم لا يفرق فيه بين أن يكون أبا وأغير أب ، لا لأن أكرم العلماء يشمل قاعدة إكرام الأب.
وعليه : فإنّ هناك فرقا بين أن يكون إكرام الأب موردا لأكرم العلماء ، وبين أن يكون أكرم العلماء دالا على وجوب إكرام الأب بما هو أب.
(وقد يقال) في ردّ النراقي : إنه كيف زعم جواز شمول الموثقة للقاعدة والاستصحاب معا مع (أنّ دلالة الرواية على طهارة مستصحب الطهارة غير دلالتها على اعتبار استصحاب الطهارة) فمستصحب الطهارة مورد بينما استصحاب الطهارة هو استصحاب.
(وإلّا) بأن سلّمنا دلالة الموثقة على المستصحب والاستصحاب معا ، فإنه