فقد أشرنا الى أنّ القاعدة تشمل مستصحب النجاسة أيضا ، كما سيجيء.
ونظير ذلك ما صنعه صاحب الوافية ، حيث ذكر روايات أصالة الحلّ الواردة في مشتبه الحكم أو الموضوع
______________________________________________________
يلزم منه التناقض في داخل الموثقة ، إذ الموثقة كما تشمل مستصحب الطهارة باعتبار إنه مشكوك الطهارة والنجاسة ، كذلك تشمل مستصحب النجاسة أيضا باعتبار إنه مشكوك الطهارة والنجاسة وذلك يستلزم التناقض كما قال :
(فقد أشرنا الى أنّ القاعدة تشمل مستصحب النجاسة أيضا ، كما سيجيء) ولو شملت الرواية مستصحب النجاسة لزم التناقض.
وإنّما يلزم منه التناقض لأن مستصحب النجاسة طاهر لقاعدة كل شيء طاهر ، ونجس لقاعدة استصحاب النجاسة ، والمفروض : إن الموثقة تشمل القاعدة والاستصحاب معا ، فتكون الموثقة شاملة للمتناقضين ، لكن الموثقة لا يمكن أن تكون شاملة للمتناقضين ، فيلزم إما أن تشمل مستصحب الطهارة ، أو استصحاب الطهارة ، لا كليهما ـ كما قاله النراقي ـ.
(ونظير ذلك) الذي صنعه النراقي حيث جعل الرواية دالّة على قاعدة الطهارة واستصحاب الطهارة معا (ما صنعه صاحب الوافية) الفاضل التوني رحمهالله (حيث ذكر روايات أصالة الحلّ الواردة في مشتبه الحكم أو الموضوع) فإن روايات الحل تدلّ على أن الشبهة الحكمية التحريمية وكذلك الشبهة الموضوعية التحريمية حكمها : الحلية.
مثلا : إذا لم نعلم هل إن التتن حرام أو حلال؟ فهو حلال ، وكذلك إذا لم نعلم هل إن هذا المائع ماء أو خمر؟ فهو حلال أيضا.