في هذا المقام.
ثم على هذا كان ينبغي ذكر أدلة أصالة البراءة ، لأنّها أيضا متصادقة مع الاستصحاب من حيث المورد.
______________________________________________________
وعليه : فإن روايات الحلّ مثل : «كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام» (١) قد استدل بها صاحب الوافية (في هذا المقام) أي : مقام الاستدلال على اعتبار الاستصحاب ، مما يدل على إن صاحب الوافية يرى : إن روايات الحل تشمل الشبهة الحكمية ، والموضوعية وتشمل استصحاب الحل أيضا.
وأما منشأ اشتباهه فهو عموم قاعدة الحل لمورد استصحاب الحل ، لا إن روايات الحل تشمل قاعدة الحل واستصحاب الحل معا ، وذلك على التقريب المتقدم في ردّ النراقي.
(ثم على هذا) أي : على فرض أنّه لو كان عموم قاعدة الطهارة وقاعدة الحلّ لمورد استصحاب الطهارة واستصحاب الحلّ دليلا على اعتبار القاعدة والاستصحاب فيهما معا (كان ينبغي ذكر أدلة أصالة البراءة) مثل : حديث الرفع ، (٢) وحديث الحجب (٣) ، وما أشبه دليلا على الاستصحاب أيضا.
وإنّما كان ينبغي ذكرها (لأنّها أيضا متصادقة مع الاستصحاب من حيث المورد) فإن الحكم بالبراءة عن التكليف المشكوك يشمل ما إذا كان مسبوقا بالتكليف أو كان مسبوقا بعدم التكليف ، أو لم يكن له سابقة أصلا.
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٣١٣ ح ٤٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٢٢٦ ب ٢١ ح ٩ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٨٩ ب ٤ ح ٢٢٠٥٣ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٧٣ ب ٣٣ ح ١٢.
(٢) ـ انظر تحف العقول : ص ٥٠ ، التوحيد : ص ٣٥٣ ح ٢٤ ، الخصال : ص ٤١٧ ح ٢٧ ، وسائل الشيعة : ج ١٥ ص ٣٦٩ ب ٥٦ ح ٢٠٧٦٩.
(٣) ـ انظر الكافي (اصول) : ج ١ ص ١٦٤ ح ٣ ، التوحيد : ص ٤١٣ ح ٩ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٦٣ ب ١٢ ح ٣٣٤٩٦ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٨٠ ب ٣٣ ح ٤٨.