وبالجملة : فالمتأمّل المنصف يجد أنّ هذه الأخبار لا تدلّ على أزيد من اعتبار اليقين السابق عند الشك في الارتفاع برافع.
______________________________________________________
إذن : فتفرع الافطار للرؤية على اليقين بالنسبة الى شهر رمضان هو : استصحاب الاشتغال بالصوم ، فالشك فيه من الشك في الرافع.
كما إن تفرّع الصوم للرؤية على اليقين بالنسبة الى شعبان هو : استصحاب عدم وجوب الصوم ، أو جواز الأكل والشرب وما أشبه ذلك ، فالشك فيه أيضا من الشك في الرافع فإذا قلنا : بأنه استصحاب عدم وجوب الصوم كان من الاستصحاب العدمي ، وإذا قلنا : بأنه من استصحاب جواز الأكل والشرب ، كان من الاستصحاب الوجودي على ما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى.
وأما الجواب عن الأمارة الرابعة وهي حديث الأربعمائة (١) ، والأمارة الخامسة وهي : إذا شككت فابن على اليقين (٢) : فبالتقريب الماضي في الجواب عن الأمارات الثلاث الماضية.
(وبالجملة : فالمتأمّل المنصف يجد أنّ هذه الأخبار) الواردة في باب الاستصحاب (لا تدلّ على أزيد من اعتبار اليقين السابق عند الشك في الارتفاع برافع) ولا تشمل الشك في المقتضي.
هذا تمام الكلام فيما احتج به للاستصحاب على القول التاسع ، وهو الذي اختاره المحقق في المعارج وارتضاه المصنّف هنا مما خلاصته : حجية الاستصحاب في الشك في الرافع فقط دون الشك في المقتضي.
__________________
(١) ـ الخصال : ص ٦١٩ ح ١٠ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٢٤٧ ب ١ ح ٦٣٦.
(٢) ـ من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٣٥١ ح ١٠٢٥ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢١٢ ب ٨ ح ١٠٤٥٢.