على مقتضى الداعي السابق ، وعدم الوقف إلّا لصارف ، نظير قوله : «إذا كثر عليك السهو ، فامض في صلاتك» ، ونحوه ، فهو أيضا مختص بما ذكرنا.
وأمّا قوله : «اليقين لا يدخله الشك» ، فتفرّع الافطار للرؤية عليه من جهة استصحاب الاشتغال بصوم رمضان الى أن يحصل الرافع.
______________________________________________________
على مقتضى الداعي السابق ، وعدم الوقف إلّا لصارف) أي : لرافع فيكون لفظ : المضيّ في قوله : «فليمض على يقينه» مثل لفظ : لا ينقض في قوله : ولا ينقض اليقين بالشك وبمعناه ، وإذا كان بمعناه اختص الشك في المقتضي.
وعليه : فالمضي هنا يكون حينئذ (نظير) المضيّ في (قوله) عليهالسلام : («إذا كثر عليك السهو ، فامض في صلاتك» (١) ، ونحوه ، فهو أيضا مختص بما ذكرنا) من الشك في الرافع.
وإنّما هو مختص بالشك في الرافع ، لأن المضيّ في الصلاة مقتضية للبقاء حتى ترتفع برافع : من حدث ، أو فعل كثير ، أو ما أشبه ذلك.
(وأمّا قوله) عليهالسلام في الأمارة الثالثة («اليقين لا يدخله الشك» (٢) ، فتفرّع الافطار للرؤية عليه) أي : على اليقين (من جهة استصحاب الاشتغال بصوم رمضان الى أن يحصل الرافع) أي : إنّ الاستصحاب فيه ليس استصحابا للزمان حتى يكون من الشك في المقتضي وإنّما هو استصحاب الاشتغال ، بأن الاشتغال بشيء إذا ثبت دام حتى يرتفع برافع فيكون من الشك في الرافع.
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٣٥٩ ح ٨ ، تهذيب الأحكام : ج ٢ ص ٣٤٣ ب ١٣ ح ١١ وح ١٢ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢٢٨ ب ١٦ ح ١٠٤٩٥.
(٢) ـ تهذيب الأحكام : ج ٤ ص ١٥٩ ب ١ ح ١٧ ، الاستبصار : ج ٢ ص ٦٤ ب ٣٣ ح ١٢ ، وسائل الشيعة : ج ١٠ ص ٢٥٦ ب ٣ ح ١٣٣٥١.