على اليقين» مع إمكان أن يجعل قوله : «فإنّ اليقين لا ينقض بالشك ، أو لا يدفع به» ، قرينة على اختصاص صدر الرواية بموارد النقض.
مع أنّ الظاهر من المضيّ الجري
______________________________________________________
على اليقين» (١)) حيث إنه محتمل لارادة اليقين بالبراءة لا اليقين السابق ، فلا ربط لهذه الرواية بالاستصحاب.
هذا (مع إمكان أن يجعل قوله) عليهالسلام : («فإنّ اليقين لا ينقض بالشك أو لا يدفع به» (٢) ، قرينة على اختصاص صدر الرواية بموارد النقض) فايراد النقض بنظر المصنّف كما عرفت مختص بالشك في الرافع ، فتكون الرواية أيضا مختصة بالشك في الرافع.
إذن : فلفظ المضي على اليقين في صدر هذه الرواية وهي الأمارة الثانية وإن كان بمعنى العمل باليقين السابق وعدم رفع اليد عنه سواء كان مما يقتضي البقاء أم لا؟ إلّا أن تعبير الإمام عليهالسلام في ذيل الرواية تارة : بأن اليقين لا يدفع بالشك ، وأخرى : بأن الشك لا ينقض اليقين ، يكون قرينة على إن مراده عليهالسلام بالمضيّ على اليقين في صدر الرواية هو أيضا المضيّ فيما كان له مقتضي البقاء ، مما يئول بالأخرة الى حجية الاستصحاب في صورة الشك في الرافع لا في صورة الشك في المقتضي.
هذا (مع أنّ الظاهر من المضيّ) في كلام الإمام عليهالسلام هو : (الجري
__________________
(١) ـ من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٣٥١ ح ١٠٢٥ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢١٢ ب ٨ ح ١٠٤٥٢.
(٢) ـ الخصال : ص ٦١٩ ح ١٠ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٢٤٧ ب ١ ح ٦٣٦ ، وان قيد (لا يدفع به) ينسجم مع ما ورد في الارشاد للمفيد : ج ١ ص ٣٠٢ ومستدرك الوسائل : ج ١ ص ٢٢٨ ب ١ ح ٤٣٣ وبحار الانوار : ج ٢ ص ٢٧٢ ب ٣٣ ح ٢.