هذا ، ولكنّ الانصاف : أنّ شيئا من ذلك لا يصلح لصرف لفظ النقض عن ظاهره ، لأنّ قوله «بل ينقض الشك باليقين» ، معناه : رفع الشك ، لأنّ الشك ممّا إذا حصل لا يرتفع إلّا برافع.
وأمّا قوله : «من كان على يقين فشكّ» ، فقد عرفت الاشكال في ظهوره في اعتبار الاستصحاب كقوله : «إذا شككت فابن
______________________________________________________
(هذا) هو غاية ما يمكن تقريبه في دلالة الروايات على حجية الاستصحاب مطلقا ، سواء كان الشك في الرافع أم في المقتضي.
(ولكنّ الانصاف : أنّ شيئا من ذلك) الذي استدل به لأعمية الاستصحاب (لا يصلح لصرف لفظ النقض عن ظاهره) بنظر المصنّف حيث إن المصنّف يرى : إن ظاهر النقض خاص بالشك في الرافع.
وإنّما يراه لا يصلح لصرفه عن ظاهره (لأنّ قوله) عليهالسلام في الأمارة الاولى : («بل ينقض الشك باليقين» (١) ، معناه : رفع) الأمر الثالث الذي هو (الشك ، لأنّ الشك) حاله حال الطهارة والنجاسة ، والحلّية والحرمة ، والملكية والزوجية ، وما أشبه (ممّا إذا حصل لا يرتفع إلّا برافع) فالشك ممّا يحتاج في رفعه الى رافع ، وليس مما يرتفع من نفسه.
(وأمّا قوله) عليهالسلام في الأمارة الثانية : («من كان على يقين فشكّ» (٢) ، فقد عرفت الاشكال في ظهوره في اعتبار الاستصحاب) لاحتمال إنه يريد حجية الشك الساري المسمى بقاعدة اليقين (كقوله) عليهالسلام : («إذا شككت فابن
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٣٥١ ح ٣ ، تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ١٨٦ ب ٢٣ ح ٤١ ، الاستبصار : ج ١ ص ٣٧٣ ب ٢١٦ ح ٣ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢١٧ ب ١٠ ح ١٠٤٦٢.
(٢) ـ الخصال : ص ٦١٩ ح ١٠ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٢٤٧ ب ١ ح ٦٣٦.