وقوله في رواية الأربعمائة : «من كان على يقين فشك فليمض على يقينه ، فإنّ اليقين لا يدفع بالشك» ، وقوله : «وإذا شككت فابن على اليقين».
فإنّ المستفاد من هذه وأمثالها : أنّ المراد بعدم النقض : عدم الاعتناء بالاحتمال المخالف لليقين السابق ، نظير قوله عليهالسلام : «إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره ، فشكّك ليس بشيء».
______________________________________________________
رابعا : (و) مثل (قوله) عليهالسلام (في رواية الأربعمائة : «من كان على يقين فشك فليمض على يقينه ، فانّ اليقين لا يدفع بالشك» (١)) وتقريب شموله للشك في المقتضي هو ما ذكرناه في الرواية الاولى.
خامسا : (و) مثل (قوله) عليهالسلام : («إذا شككت فابن على اليقين») (٢) أي : لا ترفع يدك عنه ، وتقريبه هو نفس التقريب المذكور في الرواية الاولى.
وعليه : (فإنّ المستفاد من هذه وأمثالها : أنّ المراد بعدم النقض : عدم الاعتناء بالاحتمال) والشك اللاحق (المخالف لليقين السابق) سواء كان مما يقتضي البقاء أم لا ، فتكون هذه الروايات من حيث عدم الاعتناء بالشك اللاحق (نظير قوله عليهالسلام : «إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره ، فشكّك ليس بشيء» (٣)) مطلقا فلا تعتن به ، وهذه الرواية ذكرها الفقهاء في الفقه ، واستدلوا بها على قاعدة التجاوز.
إذن : فالشك اللاحق لليقين السابق سواء كان يقينا يقتضي البقاء ، أم لا يقتضي البقاء ، لا تعتن به ، فيشمل الشك في الرافع والشك في المقتضي معا.
__________________
(١) ـ انظر الخصال : ص ٦١٩ ح ١٠ ووسائل الشيعة : ج ١ ص ٢٤٧ ب ١ ح ٦٣٦ ، ولا يخفى ان ذيل الرواية ينسجم مع ما ورد في الارشاد : ج ١ ص ٣٠٢ وبحار الانوار : ج ٢ ص ٢٧٢ ب ٣٣ ح ٢ ومستدرك الوسائل : ج ١ ص ٢٢٨ ب ١ ح ٤٣٣.
(٢) ـ من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٣٥١ ح ١٠٢٥ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢١٢ ب ٨ ح ١٠٤٥٢.
(٣) ـ تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ٣٥٢ ب ١٣ ح ٤٧ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢٣٧ ب ٢٣ ح ١٠٥٢٤.