ووجود المقتضي.
ويمكن أن يستفاد من كلامه السابق في قوله : «والذي نختاره» أنّ مراده بالمقتضي للحكم : دليله ، وأنّ المراد بالعارض احتمال طروّ المخصّص لذلك الدليل ، فمرجعه الى أنّ
______________________________________________________
المانع (ووجود المقتضي) فتتحقق العلّة التامة للحكم في الزمان الثاني وهو عبارة عن الاستصحاب.
الاحتمال الرابع (ويمكن أن يستفاد من كلامه السابق) أي : من كلام المحقق الذي مرّ قبل عدّة صفحات من الكتاب (في قوله : «والذي نختاره») حيث قال هناك : منها : إن المقتضي للحكم الأوّل موجود ثم قال : والذي نختاره أن ننظر في دليل ذلك الحكم فإن كان يقتضيه مطلقا وجب الحكم باستمرار الحكم كعقد النكاح الى آخر كلامه.
وعليه : فبمعونة كلامه هذا يستفاد (أنّ مراده) أي : مراد المحقق (بالمقتضي للحكم : دليله) لا علة الحكم.
وإنّما يستفاد من ذلك إن مراد المحقق دليل الحكم لا علة الحكم لأن لفظ الدليل جاء في قوله «السابق» حيث قال : والذي نختاره أن ننظر في دليل الحكم ، وهذا ظاهر في إن مراده : الدليل لا العلة.
(و) يستفاد منه أيضا (أنّ المراد) أي : مراد المحقق (بالعارض) حيث قال قبل صفحات : إن المقتضي للحكم الأوّل ثابت والعارض لا يصلح رافعا هو : (احتمال طروّ المخصّص لذلك الدليل) فيكون الشك حينئذ في مرحلة الاثبات لا في مرحلة الثبوت.
إذن : على هذا الاحتمال (فمرجعه) أي : مرجع كلام المحقق يكون (الى أنّ