الشك في تخصيص العام أو تقييد المطلق لا عبرة به.
كما يظهر من تمثيله بالنكاح والشك في حصول الطلاق ببعض الألفاظ ، فإنّه إذا دلّ الدليل على أنّ عقد النكاح يحدث علاقة الزوجيّة ، وعلم من الدليل دوامها ، ووجد في الشرع ما ثبت كونه رافعا لها ، وشك في شيء آخر أنّه رافع مستقل أو فرد من ذلك الرافع أم لا ، وجب العمل بدوام الزوجيّة ، عملا بالعموم ، الى أن يثبت المخصّص.
______________________________________________________
الشك في تخصيص العام أو تقييد المطلق لا عبرة به) بل يلزم الحكم بالعموم والاطلاق (كما يظهر من تمثيله بالنكاح والشك في حصول الطلاق ببعض الألفاظ) مثل : لفظ خليّة وبريئة.
ثم إنه إنّما يظهر ذلك من تمثيله لأنه كما قال : (فإنّه إذا دلّ الدليل على أنّ عقد النكاح يحدث) بصيغة باب الافعال (علاقة الزوجيّة ، وعلم من الدليل دوامها) أي : دوام العلاقة (ووجد في الشرع ما ثبت كونه رافعا لها) أي : لهذه العلاقة مثل قول الزوج : طالق (وشك في شيء آخر) مثل : خليّة وبريئة (أنّه رافع مستقل أو فرد من ذلك الرافع أم لا ، وجب العمل بدوام الزوجيّة).
وإنّما يشك في مثل خليّة وبريئة ، لأن فيها احتمالات ثلاثة :
الأوّل : أن يكون فردا من الطلاق.
الثاني : أن يكون رافعا للنكاح ، وليس بطلاق.
الثالث : أن لا يوجب شيئا أصلا.
وعليه : فإذا أجرى أحد لفظ خليّة وبريئة مثلا وشككنا في إنها رفعت الزوجية أم لا ، حكمنا بدوام الزوجية (عملا بالعموم) أي : عموم أدلة النكاح المقتضية للاستمرار (الى أن يثبت المخصّص) بأن يجري لفظ الطلاق ـ مثلا ـ.