وغيرها ، لم يقل به أحد فيما أعلم. عدا ما يظهر من شيخنا البهائي قدسسره في عبارته المتقدّمة.
______________________________________________________
من الصبح الى الظهر ، بخلاف زمان الشتاء حيث يقلّ الانسان من شرب المائعات ، فيكون الاستصحاب حجة حينئذ لوجود الظن الشخصي ببقاء وضوئه.
(و) كذا (غيرها) أي : غير الأزمان : من الأمكنة والأحوال وغير ذلك ، كما إذا كان في منطقة باردة ، أو منطقة حارة ، أو كان في حال السلامة ، أو في حال المرض ، أو كان قد أكل مليّنا ، أو أكل قابضا ، أو ما أشبه ، فإن حكم الاستصحاب يختلف فيها باختلاف الموارد في كل هذه الأمور.
وعليه : فإن أريد باعتبار الاستصحاب هذا المعنى وهو حصول الظن الشخصي منه ، فإنه (لم يقل به أحد فيما أعلم) فإن الفقهاء لم يعلّقوا حجّية الاستصحاب على الظن الشخصي (عدا ما يظهر من شيخنا البهائي قدسسره في عبارته المتقدّمة) في أوائل بحث الاستصحاب في الأمر الرابع حيث قال هناك ما نصه :
لا يخفى إن الظن الحاصل بالاستصحاب فيمن تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث لا يبقى على نهج واحد ، بل يضعف بطول المدّة شيئا فشيئا ، بل قد يزول الرجحان ويتساوى الطرفان بل ربما يصير الراجح مرجوحا ، كما إذا توضأ عند الصبح وذهل عن التحفظ ، ثم شك عند المغرب في صدور الحدث منه ولم يكن من عادته البقاء على الطهارة الى ذلك الوقت ، ثم قال :
والحاصل : إن المدار على الظن : فما دام باقيا ، فالعمل عليه وإن ضعف.
ثم إن المصنّف رحمهالله قال في تعقيبه على كلام الشيخ البهائي هناك ناقلا عن شارح الدروس : بأن شارح الدروس ارتضى ما ذكره الشيخ البهائي ، ونقل أيضا :