وما ذكره قدسسره مخالف للاجماع ظاهرا ، لأنّ بناء العلماء في العمل بالاستصحاب ، في الأحكام الجزئية والكلّية والموضوعات خصوصا العدميات ، على عدم مراعاة الظنّ الفعلي.
ثم إنّ ظاهر كلام العضدي ـ حيث أخذ في إفادته الظنّ بالبقاء عدم الظنّ بالارتفاع ـ أنّ الاستصحاب أمارة حيث لا أمارة ،
______________________________________________________
استظهار ذلك من الشهيد في الذكرى ، فراجع ، وأما هنا ، فقال في تعقيبه عليه : (وما ذكره) الشيخ البهائي (قدسسره مخالف للاجماع ظاهرا).
وإنّما كان ما ذكره مخالفا للاجماع ظاهرا (لأنّ بناء العلماء في العمل بالاستصحاب في الأحكام الجزئية) مثل : استصحاب طهارة زيد (والكلّية) مثل : استصحاب طهارة كل من توضأ ثم شك في الحدث (والموضوعات) مثل استصحاب بقاء زيد إذا شككنا في موته (خصوصا العدميات) مثل : استصحاب عدم طلاق زيد زوجته.
وإنّما خصّص من بينها العدميات ، لأن العدم لا يزول إلّا بالمؤثر بخلاف الوجود ، حيث إن الوجود في كثير من الأحيان يزول بنفسه لانتهاء مقتضية.
وعليه : فإن بناء الفقهاء في العمل بالاستصحاب في كل هذه الأمور إنّما هو (على عدم مراعاة الظنّ الفعلي) الشخصي ، بل هم يراعون فيها الظن النوعي فقط.
(ثم إنّ ظاهر كلام العضدي ـ حيث أخذ في إفادته) أي : في إفادة الاستصحاب (الظنّ بالبقاء) هو : اشتراط (عدم الظنّ بالارتفاع ـ) لأنه ما دام لم يظن بالارتفاع يظن بالبقاء ، فإن ظاهر هذا الكلام هو : (أنّ الاستصحاب أمارة حيث لا أمارة) أي : إنه لم يظن بالارتفاع فإنه يظن بالبقاء ، فإن الظن بالارتفاع