وليس في الأمارات ما يكون كذلك.
نعم ، لا يبعد أن يكون الغلبة كذلك.
______________________________________________________
أمارة على العدم ، فإذا لم يكن ، كان الاستصحاب.
هذا (وليس في الأمارات ما يكون كذلك) بأن يكون أمارة حيث لا أمارة على خلافها.
إذن : فالظن بالارتفاع أمارة ، والظن بالبقاء وهو الاستصحاب أمارة ، والعضدي يقول : إن الاستصحاب أمارة حيث لا ظن على خلافه ، فإذا كان ظن على خلافه لم يكن الاستصحاب حجّة ، لأن الظن على الخلاف أمارة يرفع الاستصحاب ، وإذا لم يكن في الأمارات مثل ذلك كان معناه : إن الاستقراء في الأمارات يفيد عدم صحة مثل هذه الأمارة التي هي على خلاف كل الأمارات ، فلا يكون الاستصحاب حجّة.
وإن شئت قلت : إن الأصل يسقط بالأمارة ، لا ان الأمارة تسقط بالأمارة ، فكيف يكون الاستصحاب أمارة يسقط بأمارة أخرى؟.
(نعم ، لا يبعد أن يكون الغلبة كذلك) أي : بأن تكون الغلبة أمارة حيث لا أمارة ، فإنه على ما يظهر من كلام بعضهم : إن الغلبة هي كالاستصحاب أمارة حيث لا أمارة هناك على خلافها.
وأما مع وجود أمارة على خلاف الغلبة ، فالغلبة حينئذ تكون كالأصول تسقط بتلك الأمارة ، فإذا كانت هناك ـ مثلا ـ غلبة وقلنا إن الغلبة دليل ، فدليليتها إنّما يكون إذا لم تكن أمارة على خلافها.
مثلا : غلبة كون الأسماك في بحر كذا من النوع الحرام يفيد حرمة استعمال ما ابتلي الانسان به من تلك الأسماك ، لكن إذا قدّمها مسلم للانسان ، فإن أصالة