وكيف كان : فقد عرفت منع إفادة مجرّد اليقين بوجود الشيء للظنّ ببقائه.
وقد استظهر بعض تبعا لبعض ، بعد الاعتراف بذلك ، أنّ المنشأ في حصول الظنّ : غلبة البقاء في الأمور القارّة.
______________________________________________________
الصحة في عمل المسلم أمارة توجب سقوط حكم الغلبة ، فيحلّ تناول ذلك السمك.
وعليه : فالغلبة مع كونها أمارة سقطت بسبب بأمارة أخرى ، فلا يختص السقوط إذن بالأصل في قبال الأمارة.
(وكيف كان : فقد عرفت) الاشكال في صغرى وكبرى الدليل المتقدم ، أما الاشكال في الكبرى فخلاصته : إنه لا دليل على اعتبار الظن لا النوعي ولا الشخصي.
وأما الاشكال في الصغرى فخلاصته : (منع إفادة مجرّد اليقين بوجود الشيء) في الزمان الأوّل (للظنّ ببقائه) في الآن الثاني.
لكن بعض من منع الصغرى أثبت الكبرى وصدّقها وقال : إنه إذا كان موجبا للظن كما في الأمور القارة كان هذا الظن حجة.
والى هذا أشار المصنّف بقوله : (وقد استظهر بعض) وهو المحقق القمي (تبعا لبعض) وهو السيد صدر الدين شارح الوافية (بعد الاعتراف بذلك) أي :
بعد اعترافه بأن مجرّد اليقين بوجود الشيء في الزمان الأوّل لا يفيد الظن ببقائه في الآن الثاني.
وعليه : فإنه بعد اعترافه بمنع الصغرى هذه أثبت الكبرى مستظهرا (أنّ المنشأ في حصول الظنّ : غلبة البقاء في الأمور القارّة) والمراد بالأمور القارة هي التي