هذا إذا لم يكن رجحان الدّوام مؤيدا بعادة أو أمارة ، وإلّا فيقوى بهما ، وقس على الوجود حال العدم إذا كان يقينيا» انتهى كلامه ، رفع مقامه.
______________________________________________________
(هذا إذا لم يكن رجحان الدّوام مؤيدا بعادة) مثل : أن يكون من عادته الاحتفاظ على وضوء الصبح الى صلاة الظهر (أو أمارة) مثل أن يكون فاقدا للماء بين الصبح والظهر وكان فقده للماء أمارة عرفية على إنه احتفظ بوضوئه.
(وإلّا) بأن كان هناك عادة أو أمارة (فيقوى) الرجحان الناشئ عن الغلبة (بهما) أي : بالعادة والأمارة.
هذا إذا كان الثابت في الزمان الأوّل هو الوجود.
وأما إذا كان العدم فهو أيضا كذلك كما قال : (وقس على الوجود حال العدم إذا كان يقينيا» (١)) فإنه إذا كان العدم ثابتا في الزمان الأوّل وكانت هناك غلبة في بقائه ، ثم شك في موضع خاص : بأنه هل بقي العدم أم لا؟ حكم ببقاء هذا الموضع الخاص إلحاقا له بالأعم الأغلب ، وإذا كانت هناك عادة أو أمارة تؤيد العدم ، تقوّى رجحان العدم بهما.
(انتهى كلامه) أي : كلام السيد الشارح للوافية (رفع مقامه) وقد وافقه المحقق القمي في هذا الكلام مع فارق وهو : أن السيد الصدر يدّعي : أن البقاء هو الغالب في الموجودات القارة ، بينما المحقق القمي يدّعي : إن البقاء هو الغالب في الموجودات القارة وفي خصوص أنواعها.
وإن شئت قلت : إن شارح الوافية ادعى غلبة البقاء في مطلق الممكنات القارة ، والمحقق القمي ادعاها في افراد كل نوع بحسب نوعها.
__________________
(١) ـ شرح الوافية : مخطوط.