فالحكم الشرعي ـ مثلا ـ نوع من الممكنات قد يلاحظ من جهة ملاحظة الأحكام الصادرة من الموالي الى العبيد ، وقد يلاحظ من جهة ملاحظة سائر الأحكام الشرعية فإذا أردنا التكلّم في اثبات الحكم الشرعيّ فنأخذ الظنّ الذي ادّعيناه : من ملاحظة أغلب الأحكام الشرعية ، لأنّه الأنسب به والأقرب اليه وإن أمكن ذلك
______________________________________________________
إذا عرفت ذلك نقول : (فالحكم الشرعي ـ مثلا ـ نوع من الممكنات قد يلاحظ من جهة ملاحظة الأحكام الصادرة من الموالي الى العبيد) فإنّ الأحكام الصادرة من الموالي الى العبيد نوع ، وهذا الحكم الصادر من المولى الحقيقي الى عبيده أيضا نوع من تلك الأنواع ، وكما إن تلك الأحكام تبقى مدة ، فكذلك هذا الحكم الشرعي يبقى مدة أيضا.
(وقد يلاحظ من جهة ملاحظة سائر الأحكام الشرعية) فإن الصلاة والصوم والطهارة للصلاة ـ مثلا ـ وما أشبه ذلك نرى إن وجوبها يبقى الى آخر العمر ، فكذلك نجاسة الماء المتغيّر الذي زال تغيّره من نفسه أيضا يبقى الى آخر العمر ، وذلك إلحاقا للماء المتغيّر بالأعم الأغلب من الأحكام الشرعية الثابتة للصلاة وغيرها.
وعليه : (فإذا أردنا التكلّم في اثبات الحكم الشرعيّ) في الزمان الثاني المشكوك بقاء ذلك الحكم الشرعي فيه (فنأخذ الظنّ الذي ادّعيناه : من) قولنا : إن الظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب ، وهو هنا (ملاحظة أغلب الأحكام الشرعية : لأنّه الأنسب به) أي : بهذا الحكم الشرعي الخاص المشكوك بقائه (والأقرب اليه) أيضا.
وعليه : فنأخذ بالأنسب والأقرب الى هذا الحكم حتى (وإن أمكن ذلك