بملاحظة أحكام سائر الموالي وعزائم سائر العباد.
ثم إنّ الظنّ الحاصل من الغلبة في الأحكام الشرعيّة محصّلة : أنّا نرى أغلب الأحكام الشرعية مستمرّة بحسب دليله الأوّل ، بمعنى : أنّها ليست أحكاما آنيّة مختصة بآن الصدور ،
______________________________________________________
بملاحظة أحكام سائر الموالي وعزائم سائر العباد) وعزائم : جمع عزيمة ، والعزيمة يراد بها الفريضة.
والحاصل : إن بقاء النجاسة في الماء ، الذي زال تغيّره من نفسه ، فوقه ثلاث أغلبيات :
الأوّل : الأغلبية الشرعية في الأحكام التي ذكرها الشارع.
الثاني : الأغلبية الملحوظة بالنسبة الى سائر الموالي والعبيد.
الثالث : الأغلبية الملحوظة في عزائم سائر العباد ، لأن لكل إنسان واجبات ومحرمات حسب ما يرشده إليه عقله ، وتقرّره له اجتماعاته وإن لم يكن هناك موال وعبيد.
هذا ، ونجاسة الماء فيما نحن فيه إنّما يقاس بالنسبة الى الأعم الأغلب من الأحكام الشرعية ، لا الى الأغلب من أحكام الموالي ، أو الأغلب من عزائم سائر العباد.
الى هنا تمّ بيان إن المراد ب «الأغلب» ما هو؟ ومن الآن يريد المصنّف التعرّض الى بيان إنه كيف يكون الأغلب في الشرع موجبا لبقاء الأمر المشكوك فيه ، فقال :
(ثم إنّ الظنّ الحاصل من الغلبة في الأحكام الشرعيّة محصّلة : أنّا نرى أغلب الأحكام الشرعية مستمرّة بحسب دليله الأوّل) لكن لا بمعنى إنها عامة أو مطلقة تشمل جميع الأفراد ، بل (بمعنى : أنّها ليست أحكاما آنيّة مختصة بآن الصدور)