لو شك واحد من العبيد في مدخليّة شيء في حكم مولاه حدوثا وارتفاعا ، فتتبّع لأجل الظنّ بعدم المدخليّة وبقاء الحكم بعد ارتفاع ذلك الشيء ، أحكام سائر الموالي بل أحكام هذا المولى المتغايرة للحكم المشكوك موضوعا ومحمولا ، عدّ من أسفه السفهاء.
وأمّا الثاني : وهو الشك في الرافع فإن كان الشك في رافعيّة الشيء للحكم ، فهو أيضا لا دخل له بسائر الأحكام.
______________________________________________________
إنه (لو شك واحد من العبيد في مدخليّة شيء في حكم مولاه حدوثا وارتفاعا) بأن شك في إن الشيء الفلاني يسبّب حدوث الحكم أم لا؟ أو إن الشيء الفلاني يسبب ارتفاع الحكم أم لا؟ (فتتبّع لأجل الظنّ بعدم المدخليّة وبقاء الحكم بعد ارتفاع ذلك الشيء) تتبعا في (أحكام سائر الموالي ، بل أحكام هذا المولى) تلك الأحكام (المتغايرة للحكم المشكوك موضوعا ومحمولا) أو المتوافقة موضوعا لا محمولا ، أو محمولا لا موضوعا (عدّ من أسفه السفهاء).
مثلا : إذا شك العبد في إنه هل يجب عليه البقاء في الدار الى الصباح أو الى نهاية الاسبوع؟ فتتبع فرأى إن المولى أمر أجيره بصيام اسبوع ، وخادمه بالسفر اسبوعا ، وبنّاء داره بالبناء اسبوعا ، وهكذا ، لم يحق له أن يقيس ما أمره المولى بالأوامر الأخر فيقول : يجب عليّ البقاء في الدار الى نهاية الاسبوع.
هذا كله في الشك في المقتضي.
(وأمّا الثاني : وهو الشك في الرافع) فقد يكون شكا في رافعية الموجود ، وقد يكون شكا في وجود الرافع (فإن كان الشك في رافعيّة الشيء للحكم) بأن كان شيء موجودا وشككنا في إنه هل هو رافع للحكم أم لا؟ (فهو أيضا لا دخل له بسائر الأحكام) حتى يقاس هذا الحكم بسائر الأحكام من باب الغلبة.