ألا ترى أنّ الشك في رافعيّة المذي للطهارة لا ينفع فيه تتبع موارد الشك في الرافعيّة ، مثل : ارتفاع النجاسة بالغسل مرة ، أو نجاسة الماء بالاتمام كرّا ، أو ارتفاع طهارة الثوب والبدن بعصير العنب أو الزبيب والتمر.
وأما الشك في وجود الرافع
______________________________________________________
(ألا ترى أنّ الشك في رافعيّة المذي للطهارة لا ينفع فيه تتبع موارد الشك في الرافعيّة) حتى يقاس عليها المذي في كونه رافعا أو ليس برافع.
إذن : فلا ينفع في مورد الشك فيما نحن فيه تتبع موارد الشك المشابهة (مثل : ارتفاع النجاسة بالغسل مرة ، أو) مثل ارتفاع (نجاسة الماء بالاتمام كرّا) على ما قال به بعض الفقهاء تمسّكا منه بقوله عليهالسلام : الماء إذا بلغ قدر كرّ لم ينجسه شيء (١).
(أو) مثل : (ارتفاع طهارة الثوب والبدن بعصير العنب أو الزبيب والتمر) عند جماعة من الفقهاء ، وذلك لقولهم بنجاسة عصير هذه الثلاثة ، فحيث يشك في نجاستها يشك في إنه هل ارتفع طهارة الثوب بسبب ملاقاته لشيء منها أم لا؟.
والحاصل : إن الشك في رافعيّة الموجود لا يقاس الى سائر الروافع ، بأن يقال : تلك الأمور روافع فهذا رافع أيضا ، كما لا يقال : بأن سائر الأمور ليست بروافع ، فهذا ليس برافع أيضا.
(وأما الشك في وجود الرافع) مع العلم بأنه رافع في نفسه ، كما إذا شك المتطهر في إنه هل خرج منه بول أو لم يخرج؟ مع علمه بأن البول رافع ،
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٢ ح ١ وح ٢ ، تهذيب الاحكام : ج ١ ص ١٥٠ ب ٦ ح ١١٨ ، الاستبصار : ج ١ ص ٦ ب ١ ح ١ وح ٢ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ١٥٨ ب ٩ ح ٣٩١.