وعدمه ، فالكلام فيه هو الكلام في الأمور الخارجيّة.
ومحصّل الكلام : أنّه إن أريد : أنّه يحصل الظنّ بالبقاء إذا فرض له صنف أو نوع يكون الغالب في افراده البقاء ، فلا ننكره ، ولذا يحكم بظنّ عدم النسخ عند الشك فيه.
لكنّه يحتاج الى ملاحظة الصنف والتأمّل حتى لا يحصل التغاير ،
______________________________________________________
فإذا شك في وجوده (وعدمه) أي : عدم وجود الرافع (فالكلام فيه هو الكلام في الأمور الخارجيّة) الموضوعية.
(ومحصّل الكلام) فيها : (أنّه إن أريد : أنّه يحصل الظنّ بالبقاء إذا فرض له صنف أو نوع يكون الغالب في افراده البقاء) فإنه إذا أريد حصول الظن من الغلبة هذا المعنى (فلا ننكره).
وإنّما لا ننكره ، لأن الغلبة في افراد الصنف أو النوع ، يوجب الظن بأن هذا الفرد من الصنف أو من النوع أيضا يبقى بمقدار بقاء سائر افراد الصنف أو النوع.
مثلا : إذا كان نوع الحمام غالبا يبقى خمس سنوات ، يحصل لنا منه الظن بأن الحمام الخاص الذي هو في العراق أو الحمام الخاص الذي هو في مكان آخر يبقى أيضا كذلك.
(ولذا) أي : لأجل إن من هذه الغلبة يحصل لنا الظن بأن هذا الفرد أيضا كسائر الافراد من الصنف أو النوع (يحكم بظنّ عدم النسخ عند الشك فيه) أي : في النسخ في مورد خاص.
وإنّما نظن بعدم النسخ ، لأن النسخ قليل جدا في الأحكام الشرعية ، ولهذا نقيس هذا الفرد المشكوك النسخ على سائر الافراد.
(لكنّه يحتاج الى ملاحظة الصنف والتأمّل حتى لا يحصل التغاير) بينهما ،