فإنّ المتطهّر في الصبح إذا شك في وقت الضحى في بقاء طهارته وأراد إثبات ذلك بالغلبة ، فلا ينفعه تتبع الموجودات الخارجيّة ، مثل بياض ثوبه وطهارته وحياة زيد وقعوده وعدم ولادة الحمل الفلاني ، ونحو ذلك.
نعم ، لو لوحظ صنف هذا المتطهّر في وقت الصبح المتحد أو المتقارب فيما له مدخل في بقاء الطهارة ، ووجد الأغلب متطهرا في هذا الزمان ، حصل الظنّ ببقاء طهارته.
وبالجملة : فما ذكره من ملاحظة أغلب الصنف ،
______________________________________________________
فيلزم التأكد من إن هذا الفرد هو فرد من ذلك الصنف ، أو فرد من ذلك النوع ، حتى يوجب الغلبة في الصنف أو النوع الحاق هذا الفرد بها.
وعليه : (فإنّ المتطهّر في الصبح إذا شك في وقت الضحى في بقاء طهارته وأراد إثبات ذلك بالغلبة) أي : أراد اثبات بقاء طهارته من الصبح الى الضحى بسبب الغلبة (فلا ينفعه تتبع الموجودات الخارجيّة مثل بياض ثوبه) حيث إن بياض ثوبه يبقى هذا المقدار من الزمان (وطهارته) أي : طهارة ثوبه (وحياة زيد وقعوده ، وعدم ولادة الحمل الفلاني ، ونحو ذلك) فإن الطهارة من الحدث لا تقاس بمثل هذه الامور الخارجية.
(نعم ، لو لوحظ صنف هذا المتطهّر في وقت الصبح ، المتحد) ذلك الصنف (أو المتقارب) معه (فيما له مدخل في بقاء الطهارة ، ووجد الأغلب متطهرا في هذا الزمان ، حصل الظنّ ببقاء طهارته) أيضا.
مثلا : إذا كان ممن هم في عمره وخصوصياته تبقى طهارتهم في هذا الزمان بهذا المقدار ، حصل الظن من ذلك ببقاء طهارته.
(وبالجملة : فما ذكره) المحقق القمي : (من ملاحظة أغلب الصنف ،