فحصول الظنّ به حقّ ، إلّا أنّ البناء على هذا في الاستصحاب يسقطه عن الاعتبار في أكثر موارده.
وإن بنى على ملاحظة الأنواع البعيدة أو الجنس البعيد
______________________________________________________
فحصول الظنّ به حقّ) لأن الظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب ، وهذا قياس صورته : إن ملاحظة أغلب الصنف يورث الظن بالالحاق ، وكلّما أورث الظن به كان حجة.
لكن أشكل المصنّف عليه بعدها ، في صغراه : بأن ذلك لا يورث الظن بالالحاق ، وفي كبراه : بأنه أخص من المدعى.
أما الاشكال في الكبرى ، فهو ما أشار اليه بقوله :
(إلّا أنّ البناء على هذا) أي : على ملاحظة أغلب الصنف أو النوع (في الاستصحاب يسقطه عن الاعتبار في أكثر موارده) إذ يسقط جميع أقسام الشك في المقتضي ، كما يسقط جميع أقسام الشك في رافعية الموجود ، ويسقط أيضا بعض أصناف الشك في وجود الرافع.
هذا مع إن هؤلاء القائلين بحجية الاستصحاب مطلقا ، يقولون بحجيته في كل هذه الموارد ، فيكون دليل القمي أخصّ من مدّعاه.
وأما الاشكال في الصغرى ، فهو ما أشار الى بيانه بقوله : (وإن بنى) وجود الغلبة لاستفادة الاستصحاب في هذا الفرد (على ملاحظة الأنواع البعيدة) مثل : الحاق بقاء طهارة من له عمر سبعين سنة في البلاد الباردة وفي الشتاء بغالبية من لهم عمر عشرين سنة في البلاد الحارة وفي الصيف (أو) على ملاحظة (الجنس البعيد) مثل : الحاق بقاء حياة الانسان بغالبية بقاء مطلق الحيوان.