مطلقا ، أو في غير الموارد المنصوصة على الخلاف ، كتقديم بيّنة الخارج.
وربّما تمسّكوا بوجوه أخر ، يظهر حالها بملاحظة ما ذكرنا في ما ذكرنا من أدلّتهم ،
______________________________________________________
أحدهما أقوى ظنا من الآخر قدّم الأقوى ، فكذلك إذا كانت بيّنتان إحداهما أقوى ظنا من الاخرى ، والمراد : ظن العرف من أحدهما يكون أقوى من ظنهم من الآخر.
وعليه : فإذا كان مناط الترجيح في تعارض البينات كما في الأدلة : قوة الظن ، فالوجه : تقديم بينة النفي ، لقوة الظن فيها باعتضادها بالبراءة إمّا (مطلقا) أي : حتى في الموارد المنصوصة على الخلاف.
(أو) الوجه تقديم بينة النفي (في غير الموارد المنصوصة على الخلاف) أي : على خلاف تقديم الأقوى ظنا (كتقديم بيّنة الخارج) مع إن قوة الظن إنّما هو في طرف بينة الداخل ، لكن الشارع قدّم بالنص الخاص بيّنة الخارج.
مثلا : إذا كان زيد ساكنا في الدار ، وعمرو خارجا عن الدار وتنازعا ، نعم أتى كل واحد منهما بينة على إن الدار له ، فإن الشارع قضى ببينة الخارج وأمر باعطاء الدار له ، مع إن الداخل بينته معاضدة بيده ، فالظن بالنسبة الى الداخل أقوى لكن الشارع قدّم الخارج ، فإن هذا من الموارد المنصوصة على الخلاف.
هذا (وربّما تمسّكوا) أي : النافون لحجية الاستصحاب مطلقا (بوجوه أخر) غير الوجوه التي ذكرناها (يظهر حالها بملاحظة ما ذكرنا) من الاشكالات (في ما ذكرنا من أدلّتهم) وذلك لأن تلك الوجوه الأخر توافق هذه الوجه