.................................................................................................
______________________________________________________
وعن أبي عبد الله عليهالسلام : «إنّه سئل عن جدار الرجل وهو سترة بينه وبين جاره سقط فامتنع من بنيانه؟ قال : ليس يجبر على ذلك إلّا أن يكون وجب ذلك لصاحب الدار الاخرى بحق أو بشرط في أصل الملك ، ولكن يقال لصاحب المنزل : استر على نفسك في حقّك ان شئت ، قيل له : فان كان الجدار لم يسقط ولكنه هدمه أو أراد هدمه إضرارا بجاره لغير حاجة منه إلى هدمه؟ قال : لا يترك ، وذلك أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : لا ضرر ولا ضرار» (١).
أقول : لا يخفى : إنّ هذا الحديث ضعيف لأنّه مروي في الدعائم ، ولعل قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا يترك من باب التنزيه ، لا أنّه حكم إلزامي ، أو كان لمورد السؤال بعض الملابسات والقرائن الحالية والمقامية التي أوجبت ذلك.
وعن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : «في رجل أتى جبلا فشق فيه قناة فذهبت قناة الآخر بماء قناة الأوّل ، قال : فقال : يتقاسمان بحقائب البئر ليلة ليلة ، فينظر أيتها أضرت بصاحبتها ، فان رئيت الأخيرة أضرت بالاولى فلتعوّر» (٢).
قال في الوسائل : «ورواه الصدوق باسناده عن عقبة بن خالد نحوه وزاد : وقضى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بذلك وقال : إن كانت الاولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأوّل سبيل (٣) ، وحقائب البئر بمعنى : احتباس الماء».
وعن محمد بن الحسين قال : كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام : «رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر قناة اخرى إلى قرية له ، كم يكون بينهما في البعد
__________________
(١) ـ دعائم الاسلام : ج ٢ ص ٤٩٩ ح ٧١٨١ ، ج ٢ ص ٥٠٤ ح ١٨٠٥.
(٢) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٢٩٤ ح ٧ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ١٠٢ ب ٢ ح ٣٤٢٠.
(٣) ـ من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ١٠٢ ب ٢ ح ٣٤٢٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ١٤٥ ب ٢٢ ح ٢٩ على الاولى وفيه (شيء).